فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 126

تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة.

وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك.

وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه.

قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ [ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا.

فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله.

وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة.

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك [1] : لا (ق 12 ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة.

[قال ابن القاسـ] ـم في المدونة عن مالك [2] : من تغوط واستنجى بالحـ [جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء.

وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول.

(1) في البيان والتحصيل، 1/ 55: (( سمعت مالكا يكره أن يستنجى بالعظم والروث ) ).

(2) المدونة 1/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت