قال ابن القاسم عن مالك في المدونة [1] : إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.
وقال عنه ابن عبد الحكم [2] : من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.
وفي المستخرجة [3] : لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس [4] عن مالك.
قال ابن حبيب [5] : كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك [6] .
قال أصبغ [7] : ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.
وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....] ـما.
وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة [8] إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.
قال ابن حبيب [9] : (ق 13 أ) و [] بما نهي عنه أجزأه ورخصه
(1) المدونة، 1/ 8.
(2) انظر النوادر والزيادات، 1/ 25: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه.
(3) البيان والتحصيل، 1/ 110 وفيه: (( وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال. ) )الخ.
(4) انظر النوادر والزيادات 1/ 23 وفيها: (( قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا ) ).
(5) الواضحة، 226 (23 ب) ، وكذا عند ابن عبد البر.
(6) في الواضحة، ص 226 (ق 23 ت) : يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، 1/ 288.
(7) انظر النوادر والزيادات، 1/ 23 - 24.
(8) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين.
(9) نص المسألة في الواضحة، 226 (ق 23 ب) : (( ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =