قال ابن عبد الحكم [1] : من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه.
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة [2] .
وقال سحنون [3] : من (ق 19 أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة.
قال يحيى بن [عمر] [4] : وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم.
وروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه.
ذكر أبو بكر [5] الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ] ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت.
قال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ [6] ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر.
وروى عنه ابن وهب في سماعه [7] وابن القاسم في الأسدية.
(1) النوادر والزيادات 1/ 48 بلفظ قريب من هذا. وقارن بما جاء في الاستذكار، 2/ الرقم 1544.
(2) المدونة، 1/ 10: لا شيء عليه عند مالك؛ وقارن بما جاء في البيان والتحصيل 1/ 97 عن مالك.
(3) أنظر الاستذكار، 2، الرقم 1545.
(4) وليحيى بن عمر الكناني تعليق آخر على هذه المسائل في النوادر والزيادات 1/ 49.
(5) في الأصل: أبو بكر: مكرر من الناسخ، وهو خطأ.
(6) راجع اختلافهم في الاستذكار، 2/ 243 - 255؛ و 2/ الرقم 2203.
(7) قال ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص 91: =