فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 126

قال ابن عبد الحكم [1] : من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه.

وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة [2] .

وقال سحنون [3] : من (ق 19 أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة.

قال يحيى بن [عمر] [4] : وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم.

وروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه.

ذكر أبو بكر [5] الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ] ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت.

قال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ [6] ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر.

وروى عنه ابن وهب في سماعه [7] وابن القاسم في الأسدية.

(1) النوادر والزيادات 1/ 48 بلفظ قريب من هذا. وقارن بما جاء في الاستذكار، 2/ الرقم 1544.

(2) المدونة، 1/ 10: لا شيء عليه عند مالك؛ وقارن بما جاء في البيان والتحصيل 1/ 97 عن مالك.

(3) أنظر الاستذكار، 2، الرقم 1545.

(4) وليحيى بن عمر الكناني تعليق آخر على هذه المسائل في النوادر والزيادات 1/ 49.

(5) في الأصل: أبو بكر: مكرر من الناسخ، وهو خطأ.

(6) راجع اختلافهم في الاستذكار، 2/ 243 - 255؛ و 2/ الرقم 2203.

(7) قال ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص 91: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت