فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 126

قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج.

في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها

يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها

ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.

قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها.

قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره.

وفي المستخرجة [1] : لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر.

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر.

وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق 27 أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر.

وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير.

هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة

لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها

في المدونة [2] : إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.

(1) انظر ما جاء في البيان والتحصيل 1/ 148 - 149، وراجع الشرح المفصل لأبي الوليد ابن رشد.

(2) المدونة، 1/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت