في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.
وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك [1] .
في المدونة [2] : لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.
وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.
وقال ابن حبيب [3] : في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق 26 ب) يوما، [قال في هذه] [4] ، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.
قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.
فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.
وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.
قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.
وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.
(1) النوادر والزيادات، 1/ 132 وفيها: (( ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ... ) )الخ.
(2) المدونة، 1/ 49 - 50.
(3) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، 1/ 134 - 135 عن ابن حبيب وغيره.
(4) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.