جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق 41 ب) كما صنع أبو بكر [1] مع النبي (ص) .
ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى [2] .
قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.
قال: وقال أشهب [3] : ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.
وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.
ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.
وفي المدونة [4] : قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.
وفي العتبية [5] : لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.
= 99؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 9/ 211، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 6/ 98، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 63/ 274 - 295.
(1) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، 2/ الرقم 683.
(2) سورة النساء، الآية 43؛ سورة المائدة، الآية 6، وهي قوله تعالى: {أو لامستم النساء} .
(3) النوادر والزيادات، 1/ 288: وقال سحنون عن أشهب.
(4) المدونة، 1/ 84.
(5) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، 1/ 395 و 486.