فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 126

جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق 41 ب) كما صنع أبو بكر [1] مع النبي (ص) .

ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى [2] .

قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.

قال: وقال أشهب [3] : ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.

وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.

ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.

وفي المدونة [4] : قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.

وفي العتبية [5] : لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.

= 99؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 9/ 211، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 6/ 98، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 63/ 274 - 295.

(1) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، 2/ الرقم 683.

(2) سورة النساء، الآية 43؛ سورة المائدة، الآية 6، وهي قوله تعالى: {أو لامستم النساء} .

(3) النوادر والزيادات، 1/ 288: وقال سحنون عن أشهب.

(4) المدونة، 1/ 84.

(5) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، 1/ 395 و 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت