فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 262

ومثال هذا النوع قد نجده في المناظرة الشرعية، فقد اعترض ابن حزم على المالكية جواز أخذهم بمقتضى حديث ابن عباس (1) مع اعتقادهم في فروعهم أن"ما عدا الطعام جائزا بيعه قبل أن يستوفي… (2) ، وهذا استدلال خاطئ لأن المالكية لا يقولون بمضمونه عند قياسهم على غير الطعام"فمن المحال أن يحتج امرؤ بشيء يقر أنه خطأ لا يجوز أن يؤخذ به

الاعتراض الثاني: القول بموجب الدليل والمنازعة في مقتضاه (3) :

هذان الاعتراضان ينصبان على اللغة، ولذلك فالاعتراضات في هذا المحور تخص النص والظاهر والعام والمجمل وتكون على هذا الشكل الثنائي (4) :

-قد يحمل المعلل دليله على النص فيعترض عليه المسائل بحمله على الإجمال أو الاحتمال.

-وقد يحمل المعلل دليله على الظاهر بالوضع فيعترض عليه المسائل على الظاهر بالعرف أو الدلالة.

-قد يحمل المعلل دليله على المعنى الظاهر، فيعترض عليه المسائل بحمله على ما هو أظهر منه (5) .

-قد يحمل المعلل دليله على العموم لتناول محل النزاع، فيعترض عليه السائل بدعوى الإجمال ومنع دعوى تناول محل النزاع.

-قد يحمل المعلل دليله على الإجمال لحاجته لذلك، فيعترض عليه السائل بمنع الإجمال (6) .

الاعتراض الثالث: الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة:

الاعتراض بدعوى المشاركة اعتراض صحيح، ولذلك كان من حق السائل"..أن يدعي المشاركة" (7) ، وهي اعتراض السائل بنفس دليل المعلل"حد الاشتراك في الدلالة- مساواة الخصم خصمه فيما يورده على التنافي" (8) .

(1) - وهي عند الباجي سبعة. انظر المنهاج في ترتيب الحجاج.

(2) - وهي عند الباجي سبعة. انظر المنهاج في ترتيب الحجاج.

(3) -نفسه 7/150.

(4) -جمع الباجي بين هذين الاعتراضين لأنهما يخصان اللغة واللغة الاحتمالية.

(5) -الكافية في الجدل: م. الجويني 224-225.

(6) -الكافية في الجدل: م. الجويني 96.

(7) -نفسه 113.

(8) -نفسه 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت