فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 262

إن ما يسمح بالمشاركة في الدليل هو استدلال المعلل والسائل بالظاهر أو العموم، فالظاهر قد يحمله المعلل على معنى، فيعترض عليه السائل بمعنى آخر (الاشتراك) وقد يستدل المعلل بلفظ يشمل غيره ويعترض عليه الآخر بما يحتمله (1) .

أما العموم فقد يستدل المعلل بدعواه ويعترض السائل بقصوره عن ذلك (2) .

الاعتراض الرابع: اعتراض على الاستدلال بالكتاب باختلاف القراءات

الاعتراض على الاستدلال بالكتاب من جهة القراءات يتخذ شكلين:

الأول: يتخذ شكل مشاركة

الثاني: يتخذ شكل معارضة

الأول: كأن يستدل المستدل بقراءة فيعترض عليه السائل بأخرى تتناول قراءته

الثاني: كأن يستدل المستدل بقراءة فيعترض عليه السائل بأخرى تعارضها معارضة النفي (3) .

الاعتراض الخامس: الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بدعوى النسخ

الاعتراض بادعاء النسخ غير قادح مادام لم يدل دليل على صحته وهو يقع من أربعة وجوه:

الأول: أن يدعي المستدل النسخ اعتمادا على النقل

(1) -أن يتعلق كل واحد منهما بلفظ من الدليل غير اللفظ الذي ذهب إليه الآخر. انظر المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي، ص: 104. استشهد ابن حزم على حمل الأوامر على البدار بقوله تعالى {"تسارعوا إلى مغفرة من ربكم } فتأول المغفرة بالفعل واعترض عليه الخصم بحمل المعنى على الجزء الآخر الذي هو المغفرة. الإحكام 3/45، وأبطل حزم القياس بقول ابن عمر قال: يا أيها الناس: الرأي إنما كان من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مصيبا لأن الله عز وجل كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف 6/42."

واستشهد الباجي بنفس النص على مدح القياس والرأي.

-تابع التأويلات لآية الاعتبار 7/74-75 وفصول الإحكام: الباجي 554.

-ولاحظ كذلك الاشتراك الناتج عن قرائتين. الإحكام 4/65.

(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 58.

(3) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي ص: 62: ابن حزم 4/65. والكافية: م.الجويني،

ص: 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت