الثاني: أن يدعي المستدل النسخ اعتمادا على التاريخ
الثالث: أن يدعي المستدل النسخ اعتمادا على أصله في نسخ شرع من قبلنا.
الرابع: أن يدعي المستدل نسخ جميع أحكام الآية بناء على نسخ حكم واحد من أحكامها (1) .
الاعتراض السادس: اعتراض على الاستدلال بالكتاب من جهة التأويل:
الاعتراض في هذا الباب على ضربين:
الأول تأويل الظاهر وذلك كان يستعمل المستدل اللفظ فيما يستعمل فيه كثيرا أو يتأوله ويحمله على خلاف ذلك، فيتعرض عليه السائل بتأويل آخر مخالف لتأويل المستدل.
الثاني: تخصيص العموم وذلك كأن يدعي المستدل التخصيص فيعترض عليه المستدل بدعوى العموم (2) .
الاعتراض السابع: اعتراض على الاستدلال بالكتاب بالمعارضة:
المعارضة"مقابلة السائل المستدل بمثل دليله أو ما هو أقوى منه (3) ، وهي إما أن تكون بنطق (4) أو بعلة."
(1) -إن هذا الاعتراض لم يشر إليه صاحب المعونة، فاكتفى بالاعتراضات الثلاثة الأولى. انظر المعونة في الجدل، ص: 151-152. نشرة.عبد المجيد التركي، قارن بكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي، ص: 64.
(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 67 والمعونة في الجدل.. فقد ادعى الباجي تخصيص خطاب الأوامر الخاص بالنساء"من ادعى أن للنساء خطاب خاص لا يدخل مع الرجال استشهد بأن لهن خطاب خاص بقوله تعالى: { المسلمين والمسلمات } ."
الإحكام 3/82. ومن ادعى أن للعبيد خطاب وللأحرار خطاب خصص قوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فيعترض عليه مدعي العموم بأن الآية عامة في العبيد والأحرار"الإحكام 3/87-88. إحكام الفصول 24."
حمل بعضهم"أجتهد رأيي"على الاجتهاد بالرأي فلم يخصصوه وعمموه على كل اجتهاد.. قياس استحسان.. بينما ابن حزم تأوله وخصصه بقوله: { إنما معناه استنفذ جهدي حتى أرى الحق في القرآن والسنة } الإحكام: 6/36-37.
(3) -إحكام الفصول: الباجي 174 وكتاب الحدود: الباجي 79.
(4) -ينطق يشمل: (الكتاب والسنة) .