فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 262

-لأن يعرض السائل على المستدل بأن المسألة المختلف فيها لا يجوز إثباتها بالقياس، وذلك كأن يقول السائل لا يصح إثبات الحكم بهذا الأصل، وهذا الاعتراض يصدر عادة من نفاة القياس أو نفاة صدق القياس على بعض المسائل (1) .

-أن يعترض السائل على المستدل بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة وذلك من وجهين:

أ-أن يدعي السائل أن أصل المستدل منسوخ

ب-أن يدعي السائل أن علة أصل المستدل خفية لا تعلم (2) .

-أن يعترض السائل على المستدل بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة وذلك من وجهين:

أ-أن يعترض السائل على المستدل بعدم جواز تقدم الحكم قبل العلة

ب-أن يعترض السائل على المستدل بعدم جواز تقدم الحكم على العلة (3) .

أن يعترض السائل على المستدل بأن ما جعله حكما لا يجوز أن يكون حكما وذلك اعتمادا على الاعتراضين التاليين:

أ-إلحاق الحكم بالمجمل

ب-التشبيه بالأعيان المتضادة (4) .

-أن يعترض السائل على المستدل بالممانعة في حكم الأصل، ولا يتم له هذا الاعتراض إلا بعد توفره على الشروط التالية:

أ-أن يكون لمن ينصره مذهب في المنع لا يختلف

ب-أن يكون قوله يختلف

ج-ألا يعرف له قول في ذلك (5) .

-أن يعترض السائل على المستدل بالممانعة في علة (وصف) الأصل ويكون ذلك تارة على أصل السائل وأخرى على أصل المسؤول.

أما المنع على أصل السائل فيكون على الأوجه التالية:

أ-منع الوصف في الأصل

ب-منع الوصف في الفرع

ج-منع الوصف بينهما (6) .

-أن يعترض السائل على المستدل ادعاءه صحة تعليله (7) .

ب-الاعتراضات الموجهة للعلة: وتكون بالأوجه التالية:

(1) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 151.

(2) -نفسه 155.

(3) -نفسه 158.

(4) -نفسه 161.

(5) -نفسه 163.

(6) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 165.

(7) -لما يدعي المستدل علة الحكم يعترض عليه بالمطالبة لكن ما يدعي الصحة فيعترض عليه بالمعارضة، لأن هناك فرق بين مرحلة المطالبة ومرحلة الاعتراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت