فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 262

-من الوجوب إلى الندب أو الإباحة / من التحريم إلى الكراهة: نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب فإنه لا مدخل للعقل فيه وإنما يؤخذ من نص آخر

أو إجماع فقط" (1) ."

-من الفور إلى التراخي:"فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخي فيها نص آخر أو إجماع" (2) .

-من المنسوخ إلى الناسخ:"القرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة والإجماع المنقول عن النبي- صلى الله عليه وسلم - (3) ."

-من الحقيقة إلى المجاز:"إن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده، فإن الله تعالى هو الذي علم آدم الأسماء كلها، وله تعالى أن يسمي ما شاء بما شاء.. (4) ."

-من نفي التشببيه إلى التشبيه:"التشبيه بين الأشياء المشبهة حق مشاهد فإذا شبه الله عز وجل ورسوله- صلى الله عليه وسلم - شيئا بشيء فهو صدق وحق.." (5) .

-من نفي دليل الخطاب إلى دليل الخطاب:"إن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ماعداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، لكن كل ماعداها موقوف على دليله" (6) .

-من نفي التعليل إلى التعليل:"ما علله الله ورسوله حق، ولا يمكن لأحد أن يعلم علن تحريم كذا، في تحليله أو إيجابه إلا بالنص" (7) .

إن الدارس وهو ينظر إلى هذه العملية التي قام بها ابن حزم لا يسعه إلا أن يسجل الملاحظات التالية:

1-إن ما نريد من هذه الدراسة التي تحدثنا عنها سابقا هو الوقوف عند النسق الحزمي -من خلال متنه- من جهة، ووضع المناظرة الأصولية بين ابن حزم والباجي في إطارها من جهة أخرى.

(1) -نفسه 3/45.

(2) -نفسه 3/139.

(3) -الإحكام: ابن حزم: 4/120-107.

(4) -نفسه 4/28.

(5) -نفسه 4/38-39.

(6) -نفسه 7/2-3.

(7) -ملخص إبطال القياس: ابن حزم 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت