الصفحة 13 من 63

ألا ترى أن العبد إذا ردَّت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!

على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل مَنْ ترك العيدين.

والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم [1] .

(وَالمَندُوبُ) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغةً.

وشرعًا من حيث وصفه بالندب هو (مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ) .

(1) لكن الصحيح أن يقال في حد الواجب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، والحرام: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم، والمباح ما استوى فيه طلب الفعل والترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت