الصفحة 34 من 63

(ويجوز تقديم الاستثناء) أي المستثنى (عن المستثنى منه) ، نحو: ما قام إلا زيدًا أحدٌ.

(ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم، (ومن غيره) وهو المنقطع كما تقدم.

(والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن المشروط) في اللفظ كما تقدم، (ويجوز أن يتقدم عن المشروط) في اللفظ نحو: إن جاءوك بني تميم فأكرمهم، وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه.

(و) التقييد بالصفة، وهو الثالث من المخصصات المتصلة، يكون فيه (المقيد بالصفة) أصلًا (ويحمل عليه المطلق) فيقيده بقيده، (كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع) كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطًا.

ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:

(ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) على الأصح نحو: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قروء} الشامل لأولات الأحمال، فخص بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

ونحو قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الشامل للكتابيات، لأنَّ أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله} ، إلى قوله تعالى: {لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} ، خُصَّ بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، أي حل لكم، والمراد هنا بالمحصنات الحرائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت