فهرس الكتاب
٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ» .
١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.
١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة ﵂ (١) ، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ﷺ ، ثم قالوا ما قالوا (٢) .
* * * * *
(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) .
* * *
هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - ثبوت الرق في الإسلام.
٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥] .
٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر ﵁ في الصحيح (٤) : أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.
٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.
٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.
٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.