فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1356

٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ» .

١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.

١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة ﵂ (١) ، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ﷺ ، ثم قالوا ما قالوا (٢) .

* * * * *

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) .

* * *

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ثبوت الرق في الإسلام.

٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥] .

٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر ﵁ في الصحيح (٤) : أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.

٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.

٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.

٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت