فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1356

٧ - وجوب إعانتهم فيما يعجزون عنه.

٨ - حماية الشرع للحقوق التي بين العباد.

* * * * *

(١٢٩٩) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ … » . الْحَدِيثَ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (١) .

(١٣٠٠) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) .

* * *

هذان الحديثان أصل في وجوب حق المرأة على زوجها.

وفيهما فوائد؛ منها:

١ - أن للمرأة حقًا على الزوج.

٢ - أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧] .

٣ - أن من حق المرأة السكنى، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] .

٤ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت، لكنه من مكارم الأخلاق.

٥ - تحريم التقبيح وضرب الوجه.

٦ - أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت