فهرس الكتاب
٧ - وجوب إعانتهم فيما يعجزون عنه.
٨ - حماية الشرع للحقوق التي بين العباد.
* * * * *
(١٢٩٩) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ … » . الْحَدِيثَ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (١) .
(١٣٠٠) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) .
* * *
هذان الحديثان أصل في وجوب حق المرأة على زوجها.
وفيهما فوائد؛ منها:
١ - أن للمرأة حقًا على الزوج.
٢ - أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧] .
٣ - أن من حق المرأة السكنى، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] .
٤ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت، لكنه من مكارم الأخلاق.
٥ - تحريم التقبيح وضرب الوجه.
٦ - أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد.