٢٠ - أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فيقتل المسلم بالمسلم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.
٢١ - صحة جوار المرأة والعبد؛ لقوله: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» .
٢٢ - أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضدًّا للكافرين.
٢٣ - وجوب تعاون الأمة على العدو الكافر.
٢٤ - أن من رفض إعانة المسلمين على عدوهم فليس منهم.
* * * * *
(١٣٢٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
* * *
هذا الحديث أصل في ثبوت القود بالقتل بالمثقَّل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - القصاص من القاتل بالمثقَّل.
٢ - أن من القصاص أن يُفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه، ولو كان فيه بشاعة.
٣ - قتل الرجل بالمرأة.
٤ - قتل الذمي بالمسلم.
٥ - العمل بالإشارة.
٦ - أن إشارة المجني عليه إلى من اعتدى عليه قرينة توجب التهمة، إذا كان مع المقتول عقله.