فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1356

٧ - أن المتهم بالقتل أو بجناية لا يقتص منه إلا بإقراره.

٨ - أن المتهم لا يؤخذ بمجرد التهمة حتى يكون معها قرينة تشعر بصدقها.

٩ - أن الله يُقيد من القاتل بفضحه.

١٠ - أن النبي ﷺ كان يقضي في الخصومات بين الناس.

١١ - صراحة النبي ﷺ وقوته في الحق.

١٢ - أن المدينة ليست كمكة في منع الكفار من دخولها.

١٣ - محبة اليهود للمال؛ لأن اليهودي قتلها من أجل الحليِّ الذي في يدها.

١٤ - أنه لا ينبغي إلباس البنات الصغار الحلي، ثم يخرجن إلى الخارج، فإنه يطمع فيهن اللصوص.

* * * * *

(١٣٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١) .

* * *

هذا الحديث أصل في عدم وجوب القصاص من الغلام إذا جنى؛ لأن شرط وجوب الواجبات البلوغ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا أثر للغنى والفقر في القصاص وعدمه، وإنما أثرهما في الحقوق المالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت