٢ - التغليظ في دية الخطأ شبه العمد، بأن يكون من المئة «أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.
٣ - أن من حكمة الشريعة التفريقَ في الأحكام بين المختلفات.
٤ - أن القتل يكون على ثلاثة أوجه: عمدًا، وخطأً، وخطأً شبهَ العمد.
* * * * *
(١٣٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» - يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ-. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) .
(١٣٤٤) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» (٢) .
(١٣٤٥) وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» (٣) .
(١٣٤٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵄ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (٤) .
(١٣٤٧) وَعَنْهُ ﵁ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» . وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٥) .