٤ - أن قتل وليِّ المقتول غيرَ قاتله لا تُسقِط عنه الشبهةُ العقوبةَ، ولا تُخفِّفها، بل يلزمه القصاص.
٥ - أن من قتل بريئًا لشبهة ذَحْل الجاهلية، وهي الجناية والعداوة. طلبًا للمكافأة لا تسقط عنه العقوبة للشبهة، بل يجب عليه القصاص؛ لأن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي النبي ﷺ .
٦ - أن كبائر الذنوب تتفاوت.
٧ - التحذير من هذه الفعلات العدوانية.
٨ - ورود أفعل التفضيل مرادًا به غير حقيقته، فقوله: «أَعْتَى» أي: من أعتى.
* * * * *
(١٣٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل في دية الخطأ شبه العمد.
وفيه فوائد؛ منها:
١ - أن الدية مئةٌ من الإبل. وتقدم أنها تكون أخماسًا (٢) .