فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 1356

وفيه فوائد، منها:

١ - جواز الحجامة.

٢ - أنَّ خروج الدَّم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرًا، فلا يجب الوضوء من الحجامة، وأمَّا حديث أبي الدَّرداء ﵁: «أنَّ النَّبي ﷺ قاء فتوضَّأ» (١) فغايته أن يدلَّ على استحباب الوضوء.

٣ - أنَّ الحجامة دواءٌ.

٤ - جواز التَّداوي.

* * * * *

(٨٨) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢) .

(٨٩) وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» . وَفِي كِلَا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (٣) .

(٩٠) وَلأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» . وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (٤) .

* * *

قوله: «وِكَاءُ السَّه» : السَّه حلقة الدُّبر، وعبَّر بالعين عن اليقظة، وشبَّه حال اليقظة بالوكاء الَّذي يربط به السِّقاء ونحوه، فيمنع خروج ما فيه. وأيَّد هذا التَّشبيه بقوله: «فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت