فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1356

وفي حديث أبي هريرة ﵁:

١ - أن ما يستره بيت الإنسان حرمةٌ له، لا يحل الاطلاع عليه إلا بإذنه.

٢ - تحريم الاطلاع على عورة المسلم وحرمته.

٣ - أنه يجوز لمن اطُّلع عليه بغير إذنه أن يدفع المطَّلع، ولو أن يحذفه بحجر.

٤ - أنه لو فقأ عينه؛ فلا إثم عليه ولا ضمان.

٥ - أن من الصِّيال الاعتداء بالبصر.

٦ - أنه كما يحرم الاطلاع على عورة المسلم بالنظر؛ فإنه يحرم الاطلاع على سره بالاستماع، وفي الحديث: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ؛ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١) ، وهو الرَّصاص المذاب.

٧ - أنه لا يجب إنذار المطَّلع قبل حذفه.

٨ - حماية الشريعة لحرمات الناس وحقوقهم.

* * * * *

(١٣٦٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت