فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1356

(٩٦) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

* * *

هذا الحديث أصلٌ في جواز الاستنجاء بالماء، والاستنجاء هو: إزالة النَّجو (وهو الخارج من الإنسان) بالماء أو بالأحجار ونحوها.

وفي الحديث فوائد، منها بعض ما في الحديثين قبله، ومنها:

١ - فضيلة أنسٍ ﵁ لخدمته النَّبيَّ ﷺ ، وفضيلة ذلك الغلام، وقد قيل: إنَّه ابن مسعودٍ ﵁ ، ولكن قال الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ: «ليس بشيءٍ؛ فإنَّ ابن مسعودٍ ليس نحو أنسٍ، فهو من المهاجرين ومن الكبار السَّابقين» (٢) ، وقيل: أبو هريرة، وقيل: ابن عبَّاسٍ، وقيل: جابرٌ، ولا ينبني على تعيين الغلام شيءٌ.

٢ - جواز الاستنجاء بالماء، وهو مجمعٌ عليه، وكرهه بعض السَّلف للرِّجال، وقالوا: إنَّما يستنجي بالماء النِّساء (٣) ، وكرهوه؛ لما فيه من مباشرة النَّجاسة باليد، والصَّواب: جوازه للجميع بلا كراهةٍ لثبوته عن النَّبيِّ ﷺ ، ولعلَّ من كرهه لم يبلغه الحديث.

٣ - جواز استخدام الأحرار.

٤ - اتِّخاذ النَّبيِّ ﷺ العنزة، وهي عصًا طويلةٌ، وفي أسفلها زجٌّ أي حديدةٌ، وكانت تنصب أمام النَّبيِّ ﷺ سترةً في المصلَّى ويصلِّي إليها.

٥ - جواز المساعدة في شأن الطَّهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت