فهرس الكتاب
٦ - التَّعاون في الخدمة.
٧ - أنَّ استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التَّواضع.
٨ - استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنسٍ وصاحبه العنزة مع النَّبيِّ ﷺ .
* * * * *
(٩٧) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِ الإِدَاوَةَ» ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - استخدام الأحرار، وأنَّ ذلك لا ينافي التَّواضع.
٢ - فضيلة المغيرة ﵁ لخدمته النَّبيَّ ﷺ .
٣ - استحباب البعد عن النَّاس والتَّواري عنهم لقضاء الحاجة، وأمَّا ستر العورة عن النَّاس فواجبٌ.
٤ - حاجة المتخلِّي إلى الماء إمَّا للاستنجاء أو للوضوء، وأمر النَّبيِّ ﷺ المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ، والأظهر: أنَّه من أجل الوضوء؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأخذ الإداوة معه، وقد انطلق بعيدًا عن المغيرة فيشعر باقتصاره على الأحجار.
٥ - حياؤه ﷺ وكمال خلقه.
* * * * *
(٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .