(١٥٠٢) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) .
* * *
تضمنت هذه الأحاديث ذكر آلة الصيد من الكلب والسهم والمِعراض، وهو الرمح، وما يشترط فيها، وصفة الصيد وما يشترط فيه.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثني.
٢ - الرخصة في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية.
٣ - جواز الصيد بالكلب المعلَّم.
٤ - أن صيد الكلب غير المُعلَّم لا يحل.
٥ - فضل العلم حتى في الحيوان.
٦ - فيه شاهد وتفسير لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤] .
٧ - سفه الذين يقتنون الكلاب إعجابًا بها، ويبالغون في الحفاوة بها والعناية بها.
٨ - جواز الصيد برمي السهم، وفي حكمه كل ما يرمى به، مما يقتل بحده.
٩ - وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو السهم أو الطعن بالرمح.
١٠ - جواز الصيد بالرمح.
١١ - أنه لا يحل إلا ما أصاب بحده، بحيث ينفذ، لقوله في حديث عدي في رواية: «وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ» (٢) .