فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1356

١٢ - تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.

١٣ - تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.

١٤ - أن ما صاده الكلب إن أَكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.

١٥ - أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.

١٦ - أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.

١٧ - أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.

١٨ - من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ» .

١٩ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ» .

٢٠ - التوسعة من الله في أسباب الرزق.

٢١ - فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

٢٢ - أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» .

٢٣ - من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: «وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» .

* * * * *

(١٥٠٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت