١٢ - تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.
١٣ - تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.
١٤ - أن ما صاده الكلب إن أَكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.
١٥ - أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.
١٦ - أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.
١٧ - أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.
١٨ - من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ» .
١٩ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ» .
٢٠ - التوسعة من الله في أسباب الرزق.
٢١ - فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
٢٢ - أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» .
٢٣ - من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: «وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» .
* * * * *
(١٥٠٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) .