٨ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط، والتكبير سنة.
٩ - أن النبي ﷺ يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع (١) .
١٠ - مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.
١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَنْ له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده، وخادمه، أو مَنْ يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.
١٢ - فيه شاهد لقوله: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (٢) .
١٣ - أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.
١٤ - استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.
١٥ - جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.
١٦ - استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.
١٧ - أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ﷺ ، وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» ، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبي هريرة ﵁ .
١٨ - أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.
١٩ - أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.