فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1356

٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة.

٣ - استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.

٤ - فضيلة عليٍّ ﵁ .

٥ - جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.

٦ - أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.

٧ - جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.

* * * * *

(١٥٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .

* * *

في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.

٢ - أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.

٣ - أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.

٤ - أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت