٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة.
٣ - استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.
٤ - فضيلة عليٍّ ﵁ .
٥ - جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.
٦ - أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.
٧ - جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.
* * * * *
(١٥٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .
* * *
في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.
٢ - أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.
٣ - أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.
٤ - أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.