٣ - جواز الحلف بالله بشرط الصدق في الخبر؛ لقوله ﷺ: «وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» .
٤ - تعظيم تحريم الحلف بغير الله بإضافة النهي إلى الله، لقوله: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ» ، وتأكيد الخبر بذلك ببعض المؤكدات، وهي: (أَلَا) و (إنَّ) .
٥ - أن النهي عن الحلف بغير الله كان متأخرًا، لذلك وقع من عمر ﵁ . وهذا مما أجيب به عن حديث: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (١) .
٦ - المبادرة بإنكار المنكر.
٧ - العذر بالجهل في الحلف بغير الله.
* * * * *
(١٥٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» . أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (٢) .
* * *
هذا الحديث أصل في اعتبار نية المستحلف -وهو المدَّعي- دون الحالف في الدعاوى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - اعتبار الحلف في الدعاوى في الجملة.
٢ - أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف.
٣ - أن المدَّعى عليه لا تبرأ ذمته بالحلف إذا نوَى خلاف ما ادُّعي عليه به.