فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1356

٦ - مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.

٧ - الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.

٨ - التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.

٩ - غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.

١٠ - أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.

١١ - أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.

١٢ - أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.

١٣ - إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه ﵊ لم ينكر على ميمونة ﵂ .

١٤ - التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة ﵂ .

١٥ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه ﵊ لم يتوضَّأ بعد ذلك.

فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:

١٦ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة ﵂ .

١٧ - ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة ﵂ .

١٨ - إجمال الوضوء في حديث عائشة ﵂ وتفصيله في حديث ميمونة ﵂ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت