فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1356

١٩ - التَّصريح بتأخير غسل الرِّجلين في حديث ميمونة ﵂ ، وهو ظاهر حديث عائشة ﵂ ، ويحتمل أنَّه غسل رجليه مرَّتين؛ لقول عائشة ﵂: «توضَّأ وضوءه للصَّلاة» (١) ثمَّ قولها: «ثمَّ غسل رجليه» ؛ لأنَّ وضوء الصَّلاة يتضمَّن غسل الرِّجلين، ويحتمل أنَّ قولها: «وضوءه للصَّلاة» فيه تجوُّزٌ بإطلاق الاسم على معظم الشَّيء، وهذا كلُّه على تقدير ثبوت قولها: «ثمَّ غسل رجليه» ، وهي لفظةٌ انفرد بها مسلمٌ عن البخاريِّ، وانفرد بها أبو معاوية عن بقيَّة الرُّواة، ولهذا لم يثبتها بعض أهل الحديث، وعليه فقول عائشة ﵂: «توضَّأ وضوءه للصَّلاة» على حقيقته؛ أي: توضَّأ وضوءًا كاملاً.

٢٠ - تخليل شعر الرَّأس ليبلغ الماء أصوله في حديث عائشة ﵂ .

٢١ - التَّثليث في غسل الرَّأس.

٢٢ - غسل الرَّأس بثلاث حفناتٍ في حديث عائشة ﵂ .

٢٣ - التَّنحِّي لغسل الرِّجلين في حديث ميمونة ﵂ .

٢٤ - نفض الماء باليد في حديث ميمونة ﵂ لتخفيفه من الشَّعر والبدن.

* * * * *

(١٣٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ- قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - غسل شعر الرَّأس في الغسل من الجنابة والحيض، وهو مجمعٌ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت