فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1356

هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما يحلُّ منها، فالأوَّل من قوله ﷺ ، والثَّاني من فعله.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تشدُّد اليهود في أمر النَّجاسة.

٢ - أنَّ من تشدُّد اليهود ترك مجالسة الحائض ومؤاكلتها.

٣ - مخالفة هذه الشَّريعة لما عليه اليهود.

٤ - يسر شريعة الإسلام.

٥ - إباحة الاستمتاع من الحائض بكلِّ نوعٍ من الاستمتاع إلَّا الجماع في الفرج؛ فإنَّه حرامٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

٦ - استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لفعله ﷺ .

٧ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الشَّرعيِّ.

٨ - فضل عائشة ﵂ في تبليغ هدي النَّبيِّ ﷺ مع أهله.

٩ - طهارة بدن الحائض وثيابها إلَّا ما أصابه الدَّم.

١٠ - جواز أمر الرَّجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني» ، وهذا ممَّا تجب طاعته فيه.

* * * * *

(١٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت