فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1356

(٢٠٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَّا الإِقَامَةَ» يَعْنِي قَوْلَهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

(٢٠١) وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً» (٢) .

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الأذان والإقامة.

٢ - وجوب شفع الأذان، والمراد: ذكر كلِّ جملةٍ من الأذان مرَّتين إلَّا التَّكبير في أوَّله فالمشروع فيه التَّربيع، وخصَّ من شفع الأذان كلمة التَّوحيد في آخره (لا إله إلا الله) ؛ فإنَّها تقال مرَّةً، وهو إجماعٌ.

٣ - وجوب إيتار الإقامة؛ وهو ذكر كلِّ جملةٍ من الإقامة مرَّةً واحدةً، إلَّا الإقامة؛ يعني: (قد قامت الصَّلاة) . وخصَّ أيضًا من الوتر في الإقامة التَّكبير في أوَّلها وآخرها، وإن لم يذكر في الحديث فإنَّه يثنَّى بالاتِّفاق، وقد ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت