فهرس الكتاب
٥ - أنَّ الأذان قبل الفجر لا يحرِّم الطَّعام على الصَّائم.
٦ - إباحة الأكل والشُّرب في ليل الصِّيام حتَّى يتحقَّق طلوع الفجر، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ، وفي حكم الأكل والشُّرب: الجماع؛ فيلزم من ذلك أن يصبح الإنسان جنبًا، وقد كان النَّبيُّ ﷺ يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم.
٧ - صحَّة صوم من أكل شاكًّا في طلوع الفجر.
٨ - فضيلة بلالٍ وابن أمِّ مكتومٍ ﵃ .
٩ - جواز التَّقليد في وقت الصَّلاة.
١٠ - جواز العمل بخبر الواحد في الأذان.
* * * * *
(٢١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃: أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَضَعَّفهُ (١) .
* * *
هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستفاد منه:
١ - أنَّ من أذَّن قبل الوقت فينبغي أن يرجع ويعلم النَّاس بغلطه.
٢ - أنَّ هذا النِّداء من بلالٍ كان قبل أذانه المعتاد.
٣ - مشروعيَّة تصحيح الخطأ من قبل المخطئ نفسه، وأنَّه لا غضاضة عليه في ذلك.
٤ - إطلاق اسم العبد على المملوك، وهذا بالنِّسبة لبلالٍ باعتبار ما كان.
* * * * *