١٠ - كراهة زخرفة المساجد.
١١ - أمر من فعل المنكر بتغييره؛ لأنَّه أدعى للقبول، لقوله ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ» .
١٢ - أنَّ سؤال الإنسان من له عليه أمرٌ ليس من السُّؤال المذموم؛ كالسَّيِّد والزَّوج والوالد.
١٣ - أنَّ الرَّسول ﷺ بشرٌ قد يشغله ما يراه في صلاته.
* * * * *
(٢٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، وقد قيل: إنَّه يكره، والصَّواب: أنَّه يحرم.
٢ - تأكيد الكلام بما يتضمَّن القسم.
٣ - تهديد من يصرُّ على ما نهي عنه.
٤ - مناسبة الجزاء للذَّنب.
٥ - أنَّه يجب على المصلِّي أن يكون نظره إلى قبلته، ويستحبُّ أن يكون إلى موضع سجوده إلَّا في التَّشهُّد فينظر إلى إشارته بإصبعه.
٦ - البعد عن كلِّ ما ينافي الخشوع في الصَّلاة والإقبال عليها.
* * * * *