فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 1356

٨ - أنَّ غسل الجنب -رجلاً كان أو امرأةً- من الماء لا يسلبه الطَّهوريَّة، قليلاً كان أو كثيرًا.

٩ - مشروعيَّة الغسل من الجنابة، وقد دلَّ على وجوبه الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

١٠ - تواضعه وحسن خلقه ﷺ لاغتساله من فضل غسل زوجته.

١١ - التَّنبيه إلى ما يخشى من وقوع الخطأ فيه، والسُّؤال عمَّا اشتبه حكمه، لقول ميمونة ﵂: «إنِّي كنت جنبًا» .

١٢ - أنَّ الأمر في قوله ﷺ: «وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» للإباحة؛ وذلك لأنَّ ميمونة ﵂ اغتسلت من الجفنة قبله ﵊ .

١٣ - تعليل الأحكام، لقوله ﷺ: «إنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» فقد علَّل ﷺ جواز غسله من الماء ببيان أنَّ الماء لا يتأثَّر.

* * * * *

(١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وفي لفظٍ له: «فَلْيُرِقْهُ» (١) .

وللتِّرمذيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولاهُنَّ» (٢) .

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - نجاسة لعاب الكلب، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، كما يدلُّ له الأمر بغسل الإناء سبعًا وتسمية ذلك طهورًا، وألحقوا بلعابه سائر أجزائه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت