٣ - أنَّ الأصل تحريم الدَّم والميتة، وقد دلَّ على تحريمهما الكتاب والسُّنَّة والإجماع، كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] .
٤ - حِلُّ الجراد والحوت من غير تذكيةٍ، فهما مخصوصان من عموم تحريم الميتة.
٥ - حِلُّ الكبد والطِّحال، وهما دمان جامدان، فهما مخصوصان من عموم تحريم الدَّم. وقد يخرجان من عموم الدَّم المحرَّم بوصف الدَّم بالمسفوح، فهما غير مسفوحين.
٦ - تخصيص القرآن بالسُّنَّة.
٧ - الإشارة إلى أنَّ الحكمة من إحلال الشَّيء هو نفع العباد والتَّيسير عليهم؛ لقوله: «لَنَا» .
٨ - جواز الإبهام فيما هو مضافٌ إلى الله تعالى للعلم به؛ لقوله: «أُحِلَّتْ» .
٩ - طهارة هذه الأجناس الأربعة.
١٠ - طهارة ما وقع فيه شيءٌ منها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب.
* * * * *
(١٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» . أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (١) .
* * *