١١ - العذر بالجهل، والرِّفق بالجاهل الذي هو مظنَّة الجهل.
١٢ - مراعاة الحكمة في التَّعليم والإنكار، ومن ذلك بيان سبب الإنكار.
١٣ - فيه دليلٌ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وهي قاعدةٌ عظيمةٌ دلَّ عليها الشَّرع في مواضع، والعقل يقتضيها.
١٤ - الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار.
١٥ - أنَّ الغالب على الأعراب الجفاء والجهل.
١٦ - جواز البول قريبًا من النَّاس مع الاستتار عن العيون.
١٧ - حسن خلقه ﷺ ورفقه في التَّعليم.
١٨ - فضل الصَّحابة ﵃ ؛ لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر.
١٩ - جواز الخطأ على الصَّحابة ﵃ .
* * * * *
(١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ ماجهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (١) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ المطاعم منها حلالٌ ومنها حرامٌ.
٢ - أنَّ الإحلال والتَّحريم إلى الله وحده، وما حرَّمه الرَّسول ﷺ فهو ممَّا حرَّم الله، وكذا ما أحلَّه.