٣ - جواز إعادة الصَّلاة جماعةً لسببٍ.
٤ - التَّحذير ممَّا ينفِّر عن الصَّلاة.
٥ - مشروعيَّة التَّأليف على الدِّين وتحبيب العبادة للنَّاس في حدود ما دلَّت عليه السُّنَّة.
٦ - الإنكار على من خالف السُّنَّة ولو كان مجتهدًا والإغلاظ له.
٧ - بيان مقدار القراءة في صلاة العشاء.
٨ - الإرشاد إلى قراءة هذه السُّور ونحوها من أوساط المفصَّل في صلاة العشاء.
٩ - أنَّ السُّنَّة القراءة بالسُّورة كلِّها، لقوله: «اقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) ﴾ [سورة الشمس] و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [سورة الأعلى] » ، ولم يثبت أنَّه ﷺ قسم السُّورة بين ركعتين إلَّا ما ورد من قراءته ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١) ﴾ [المؤمنون] ، حيث أخذته سعلةٌ فركع عند قوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين (٤٥) ﴾ [المؤمنون: ٤٥] (١) ، وورد أنه ﷺ قرأ في الفجر بالصافات.
* * * * *
(٤٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: «فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أبو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بكْرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
* * *
تقدَّمت الإشارة إلى هذا الحديث في مسألة إمامة القاعد؛ في الكلام على قوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (٣) .