٤ - جواز الائتمام بمن دخل في الصَّلاة منفردًا.
٥ - أنَّ صلاة التَّطوُّع في البيت أفضل منها في المسجد.
٦ - التَّرغيب في الصَّلاة في البيوت.
٧ - أنَّ الصَّلاة المكتوبة الأفضل أن تكون في المسجد، وتقدَّم حكم صلاة الجماعة وأنَّها واجبةٌ.
٨ - رحمة النَّبيِّ ﷺ بأمَّته وخشيته ممَّا يشقُّ عليهم.
٩ - أنَّ العمل المفروض لا خيار فيه للمكلَّف.
١٠ - أنَّ صلاة النَّبيِّ ﷺ في المسجد تطوُّعًا كصلاته في بيته؛ أي: في الفضل، وهذا خاصٌّ به ﵊ .
١١ - جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حاجزٌ.
* * * * *
(٤٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) ﴾ وَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١) ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) ﴾» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل معاذٍ ﵁ ؛ وذلك من جهة حرصه على الصَّلاة مع النَّبيِّ ﷺ ، ومن جهة رغبته في الصَّلاة، لذلك يطيل فيها.
٢ - صحَّة صلاة المفترض خلف المتنفِّل، فإنَّ صلاة معاذٍ ﵁ الثَّانية نافلةٌ.