(٤٨٢) وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - جواز صلاة النِّساء جماعةً.
٢ - إمامة المرأة للنِّساء، بل قيل: ومن يكون من أهل الدَّار من الصِّبيان، والخدم؛ كمملوك المرأة، قال الفقهاء: «وتقوم وسطهنَّ» (٢) .
٣ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة.
٤ - فضل أمِّ ورقة ﵂ .
٥ - أنَّ صلاة النِّساء في البيوت أفضل من صلاتهنَّ في المسجد، ومع هذا فالحديث مختلفٌ في صحَّته، وجمهور الفقهاء على تصحيحه.
* * * * *
(٤٨٣) وعَنْ أَنَس ﵁ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى» . رَوَاهُ أحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣) .
(٤٨٤) وَنَحْوُهُ لاِبْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (٤) .
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضيلة عبد الله بن أمِّ مكتومٍ ﵁ في دينه وعقله وعلمه.
٢ - صحَّة إمامة الأعمى في الصَّلاة.
٣ - صحَّة توليته الإمارة، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ استخلفه على المدينة أميرًا وإمامًا.