فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1356

٤ - أنَّ الجهاد لا يجب على الأعمى، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] .

٥ - مشروعيَّة نصب الإمام في الصَّلاة.

٦ - مشروعيَّة نصب الأمير للجماعة.

٧ - جواز نسبة الرَّجل إلى أمِّه إذا كان لا يكره ذلك.

٨ - ضعف اشتراط البصر في القاضي.

* * * * *

(٤٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١) .

* * *

الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ في الجملة، تشهد له نصوصٌ من السُّنَّة الصَّحيحة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الصَّلاة على من مات من الموحِّدين، وهي فرض كفايةٍ، وخصَّ من هذا الحكم؛ شهيد المعركة، وترك الإمام الصَّلاة على بعض النَّاس زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه.

٢ - عدم الصَّلاة على من مات من المشركين والمنافقين.

٣ - صحَّة الصَّلاة خلف أئمَّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجَّارًا، وهذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت