١٦ - أنَّ في ثيابه ﷺ بركةً، ولا سيَّما ما باشر بدنه.
١٧ - نهي المُحْرِم عن تغطية رأسه.
١٨ - نهي المحرم عن الطِّيب، لقوله: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ» ، والحنوط: ما يطيَّب به الميِّت.
١٩ - مشروعيَّة تطييب الميِّت غير المحرم.
٢٠ - مشروعيَّة التَّلبية للمحرم.
٢١ - أنَّ من شرع في النُّسك ثمَّ مات لا تشرع النِّيابة عنه في باقي نسكه، ولو كان فريضةً.
٢٢ - أنَّه لا يجب التَّكرار في غسل الميِّت؛ لأنَّ الأمر المطلق لا يجب فيه التَّكرار.
٢٣ - جواز الوقوف بعرفة على الرَّاحلة إذا كانت تطيق.
٢٤ - أنَّه يكفي للمحرم أن يكفَّن في ثوبيه، ولا تشرع الزِّيادة.
٢٥ - أنَّه يجوز للمحرم أن يتجرَّد من ثيابه عند اغتساله.
٢٦ - العمل بما يسمع من صوتٍ مجهولٍ إذا دلَّت على صحَّته القرائن، ولم يخالف الشَّرع.
* * * * *
(٦٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاه إِيَّاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .