فهرس الكتاب
٤ - جواز تولِّي المرأة السؤال بنفسها.
٥ - التثبت فيما أشكل من فتوى بعض العلماء بسؤال الأعلم.
٦ - جواز ذكر من شُكَّ في فتواه عند المفتي الأعلم.
٧ - أن صدقة المرأة على زوجها وولدها أفضل من الصدقة على البعيد، وهذا في صدقة التطوع لا خلاف فيه، وأما الزكاة والصدقة الواجبة؛ فقيل: لا يجوز صرفها في الزوج والأولاد، وقيل: يجوز، وهو أظهر؛ لأنه لا تجب عليها النفقة لزوجها وولدها.
٨ - فضل ابن مسعود ﵁ بصحة فتواه وتصديق النبي ﷺ له.
٩ - تصديق العالم لمن سبقه في الفتوى.
١٠ - التصريح بالحكم في حكم المسألة، ولو تقدم ما يدل عليه، حيث قال ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ» ، ثم فصّل.
١١ - تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها.
* * * * *
(٧٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(٧٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .
(٧٣٠) وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﵁ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣) .