فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1356

(٧٣١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١) .

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في ذمِّ سؤال الناس أموالَهم وما يُرَّخص فيه.

وفيها فوائد، منها:

١ - تحريم سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة.

٢ - أن من عقوبة اتخاذ سؤال الناس حرفة أن يأتي من هذا حاله يوم القيامة ووجهه عارٍ عن اللحم، وفي هذا فضيحة له.

٣ - أن من قبح المسألة أنها تذهب بماء الوجه، وتورث قلة الحياء.

٤ - الترهيب من سؤال الناس تكثُّرًا، أي: رغبة في كثرة المال، فهو من الكبائر.

٥ - أن المال المكتسب بالسؤال المحرم حرام وسبب للعذاب بالنار، لقوله ﷺ: «إِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا» .

٦ - أن العقاب بقدر العمل: ﴿وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون (١٦٠) [الأنعام: ١٦٠] .

٧ - الإرشاد إلى العمل باكتساب المال الحلال، والاستغناء عن سؤال الناس.

٨ - أن الاحتطاب من وجوه الكسب الطيب.

٩ - أن ما ينبت في الأرض الموات من الحطب وغيره مباح يملكه آخذه، ولو ليبيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت