٥ - أن من أصابته فاقة أي: فقرٌ شديدٌ، وكان معروفًا بالغنى، فإنها لا تحل له المسألة إلا ببينة.
٦ - أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله.
٧ - اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه.
٨ - أن هذا الحديث مفسر لقوله ﷺ في حديث سمرة ﵁: «أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» (١) .
٩ - أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين (٢) .
١٠ - التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتًا.
١١ - تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة.
١٢ - أن المال الحرام لا بركة فيه.
١٣ - حسن تعليمه ﷺ باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل.
* * * * *
(٧٣٥) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» . وَفِي رِوَايةٍ: «وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) .
(٧٣٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤) .