فهرس الكتاب
(٨٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» ، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ» ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .
* * *
هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي غير المميز، فكيف بالمميِّز؟!
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - صحة حج الصبي.
٢ - أن ثواب حجه له.
٣ - أن لمن حج به أجرًا كالولي وغيره، فإن كان مميِّزًا أمر بالنية، وإن كان غير مميِّز نوى عنه وليه.
٤ - أنه ليس كل الصحابة يعرفون شخص النبي ﷺ .
٥ - الاعتزاز بنسب الإسلام.
٦ - أن النبي ﷺ قد ينفرد عن أصحابه في السفر، فيمشي وحده ﷺ ؛ إذ لو كان معه أحد لقالوا لأولئك الركب: هذا رسول الله ﷺ .
٧ - أن الصبي إذا حُج به لزم وليه أن يجنبه المحظورات، ويلزمه بالواجبات كأمر المميِّز بالصلاة، والصحيح أنه لا يجب في حقه الإتمام، ولكن يستحب إذا تيسر.
٨ - المبادرة بسؤال العالم عند الظفر به.
٩ - الاكتفاء بالجواب بنعم لدلالة السؤال عليه.
١٠ - زيادة المفتي في الجواب ما ينتفع به المستفتي.
١١ - الترغيب في الحج بالصبيان.