٤ - وجوب رفع الصوت بها من الرجال لنزول الوحي بذلك.
٥ - استحباب التجرد والاغتسال للإحرام، والتجرد عمّا يحرم على المُحْرِم من اللباس مستحب قبل الإحرام، ويجب بعد الإحرام.
* * * * *
(٨٢٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١) .
* * *
هذا الحديث هو الأصل فيما يحرم على المحرم من اللباس.
وفيه فوائد، منها:
١ - سؤال الصحابة النبي ﷺ عن الأحكام.
٢ - مشروعية السؤال عن أحكام الدين، وذلك من التفقه في الدين، وفي الحديث: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٢) .
٣ - عدول المفتي في الجواب عن مطابقة السؤال إذا رأى المصلحة في ذلك، وهو ما يسمى في البلاغة: الأسلوب الحكيم، فقد سأل السائل عمّا يلبس المحرم، فأجيب عن بيان ما لا يلبس، والسر في ذلك أن ما لا يلبس محصور بما ذكر، وما عداه فعلى أصل الإباحة.
٤ - تحريم القميص ونحوه على المحرم.