فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1356

٥ - تحريم العمامة على المحرم.

٦ - تحريم السراويلات، جمع سراويل، وهو معروف.

٧ - تحريم البُرْنُس، وهو لباس يستر جميع البدن، وله طرف يُغطى به الرأس.

٨ - تحريم لبس النقاب، وهو ما يخاط على قدر الوجه، وقال بعض الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر، لكن إذا حضرها رجال أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة ﵂: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا» (١) .

٩ - تحريم لبس الخفين.

١٠ - جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يشترط، لهذا الحديث، وقيل: لا يشترط، لحديث ابن عباس ﵄ ؛ وهو أن النبي ﷺ خطب بعرفة وقال: «وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن» (٢) . فمن لم يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس ﵄ ناسخًا لحديث ابن عمر ﵄ ، ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين.

١١ - يسر الشريعة، لقوله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت