فهرس الكتاب
١٢ - تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.
١٣ - تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.
١٤ - تحريم الطيب على المحرم.
١٥ - حسن تعليم الرسول ﷺ .
* * * * *
(٨٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
* * *
هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - استحباب الطيب لمريد الإحرام.
٢ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.
٣ - فضيلة عائشة ﵂ لتولي ذلك من شأن رسول الله ﷺ .
٤ - محبة الرسول ﷺ للطيب.
٥ - جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة ﵂ قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢) ، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون