فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1356

١٢ - تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.

١٣ - تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.

١٤ - تحريم الطيب على المحرم.

١٥ - حسن تعليم الرسول ﷺ .

* * * * *

(٨٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

* * *

هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - استحباب الطيب لمريد الإحرام.

٢ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.

٣ - فضيلة عائشة ﵂ لتولي ذلك من شأن رسول الله ﷺ .

٤ - محبة الرسول ﷺ للطيب.

٥ - جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة ﵂ قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢) ، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت