فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1356

٩ - أن الكلب الذي يُندب إلى قتله هو العقور، وهو الذي ينهش الناس، بخلاف غيره.

١٠ - أن كل ما يؤذي يباح قتله، لأن الحكم يدور مع علته.

١١ - أن ما لا يؤذي لا يباح قتله تحريمًا أو كراهة. وما أبيح قتله من البهائم والصيد يقتل للأكل، لا لغيره.

* * * * *

(٨٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - جواز التداوي بالحجامة.

٢ - جواز الحجامة للمحرم، ولو أدى ذلك إلى حلق بعض شعر الرأس، يدل لذلك ما ورد أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه (٢) ، واختلف العلماء في وجوب الفدية على من احتاج إلى ذلك، والأظهر وجوب الفدية؛ لأنه حكم دل عليه القرآن والسنة في حديث كعب (٣) ، وهو نص لا يتطرق إليه احتمال، وحديث ابن عباس ليس نصًّا في حكم المسألة، وإذا تعارض نصٌّ وظاهر قُدِّم النصُّ؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه.

٣ - جواز التداوي، ولو كان الإنسان محرمًا.

٤ - أن النبي ﷺ تعرض له العوارض البشرية كالصداع والحمى ونحوهما.

* * * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت